لو باع عبدا بشرط العتق عنه بطل، ولو أطلق أو شرطه عن المشتري صح، فإن أعتق وقع عن المشتري، وله الولاء وكسبه قبل عتقه، ولو لم يعتقه تخير البائع في الفسخ والإمضاء، وليس له إجبار المشتري.
ولو أعتقه بعد أن عاب بما لا يوجب العتق، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه أجزأ، ولو نكل به عتق ولم يجزئه، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة يوم التلف، وكذا لو تعيب بما يوجب العتق، أو مات، أو أتلفه المشتري، وله الرجوع بما نقصه شرط العتق.
ولو أتلفه غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق، والمشتري بالباقي، وليس للبائع إسقاطه لتعلق حق الله تعالى والعبد به.
ويجب تعيين الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف، وفي جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه توقف.
ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ولو جمعهما في عقد، ولو قدم الرهن بطل قطعا، ولو قدم البيع كقوله: بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول:
اشتريت ورهنت، بطل على الأقوى.
ولو امتنع من الرهن تخير البائع، فلو أجاز فلا خيار للمشتري.
ولو هلك الرهن المعين تخير البائع وليس له بدله، ولو تعيب لم يجب إتمامه.
ويجب تعيين الكفيل وضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة،
Bogga 365
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul