والتجسيس لهم، وإظهار الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، والتظاهر بالشرب والأكل منهما، ونكاح المحرمات، وإحداث كنيسة أو بيعة، وضرب الناقوس، وإطالة بنائه على بناء المسلم.
وكلما نقض العهد استوفى الإمام ما يقتضيه الجرم، ثم يتخير بين المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق.
فإن أسلم قبل الحكم بشيء من ذلك، سقط الجميع عدا القود والحد وإعادة ما أخذ.
وإن أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يسقط ذلك عنه.
ولو لم ينقض (1) فهم على عهدهم، ويفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد وتعزير.
ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )قتل الساب، ولو نالوه بما دونه، فإن شرط عليهم الكف نقضوا، وإلا فلا وعزروا.
وينبغي للإمام أن يشترط في العقد تمييزهم بمخالفة اللباس في اللون، وشد الزنار، ويمنعون من فرق الشعر، ومن التقلد بالسيوف، ومن كنى المسلمين، ومن ركوب الخيل ومن السروج في غيرها، بل يركبون عرضا، ولا يمنعون من فاخر الثياب.
Bogga 307
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul