ويصح مؤبدا ومعلقا بمشيئة الذمي، وفي الموقت والمعلق بمشيئة الإمام توقف.
ولو اختل أحد شروطه فسد ويردون إلى مأمنهم ولا يقاتلون.
المطلب الثاني: العاقد،
وهو الإمام أو نائبه، فلا يصح من غيرهما وإن كان لواحد، ويرد إلى مأمنه، ولا تلزمه الجزية وإن أقام حولا، ويجب على الإمام القبول إن بذلوه (1) إلا من الجاسوس أو مع خوف غائلتهم.
المطلب الثالث: المعقود له،
وهو الكتابي وإن كان عربيا، دون الوثني وإن كان أعجميا، ولا فرق بين الراهب وغيره، والسامرة من اليهود والصابئون من النصارى (2) إلا أن يكفروهم.
Bogga 304
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul