ولا من الخيل للقحم، والرازح، والضرع، والحطمة، والأعجف. (1)
ولا يشترط الملك، فيسهم للمستأجر والمستعار، والسهم للمقاتل، ولا يسهم للمغصوب مع غيبة مالكه (2) وله أجرته، ولو حضر فالسهم له، وللمقاتل سهم الراجل، وتحسب الأجرة من السهم، فإن قصر أكمله الغاصب.
فإن تعددت أفراس الغاصب فالأقرب أن السهام له، وعليه الأجرة.
ولو تعددت أفراس المالك فله الأجرة، وللغاصب سهم راجل.
ولو تعددت أفراسهما فلكل واحد سهامه، وعلى الغاصب الأجرة.
والجيش يشارك السرية وبالعكس إن صدرت عنه لا عن جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان إلى الجهتين.
ولو غنم المشركون المسلمين وأموالهم ثم ارتجعت منهم، فلا سبيل على الأحرار، وترد الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة، وإلا نقضت وردت، ومع التفرق يرجع الغانم بقيمتها على الإمام.
ويكره تأخير القسمة عن دار الحرب، وإقامة الحدود فيها.
ويرضخ للنساء والعبيد والكفار والأعراب- وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- (3) ولا قدر له بل بحسب ما يراه الإمام، ولا يبلغ السهم، ويجوز التفضيل فيه.
Bogga 297
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul