ويجعل لها الربع بعد الخمس، فإذا غنمت شيئا أخرج خمسه وأعطاها ربع الباقي، ثم يقسم الفاضل بينها وبين الجيش، ولا يستحق النفل إلا بالشرط وإن حسن بلاؤه، ولا تقدير له، بل بحسب نظر الإمام.
وأنفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، (1) وليس ذلك توظيفا.
ولا يحسب النفل من سهمه.
المبحث الثاني في الأسراء
الإناث يملكن بالسبي إن كانت الحرب قائمة، وكذا الطفل، ولو اشتبه بالبالغ فإن أنبت قتل إلا أن يدعى خروجه بالدواء، وإلا ألحق بالذراري إن جهل سنه، والذكور البالغون إن أخذوا حال الحرب وجب قتلهم، إلا أن يسلموا.
ويتخير الإمام بين ضرب الرقاب، وقطع الأيدي والأرجل، وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا.
وإن أخذوا بعد انقضائها، حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن، والفداء، والاسترقاق وإن أسلموا.
ولا يجوز قتل الأسير إذا عجز عن المشي ولو قتله مسلم فهدر،
Bogga 291
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul