درهم على المحل في الحرم، وفي كسر بيضها على المحرم في الحل حمل إن تحرك الفرخ، وإلا درهم، وعلى المحل في الحرم ربعه، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، وقيمة الأهلي يتصدق بها.
وفي كل واحدة من القطا، والحجل، والدراج، حمل قد فطم ورعى الشجر، وفي كل واحدة من القنفذ، والضب، واليربوع، جدي، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول، (1) وقيل: في الأسد إذا لم يرده كبش. (2)
وفي الجراد الكثير شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا شيء.
وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.
ولو ضرب بطير على الأرض (فمات) (3) فعليه دم وقيمته للحرم والضمير للطير (4) وأخرى لاستصغاره (5)، فيلزمه في الحل دم وقيمة، ويحتمل أنه للحرم، فيلزمه دم لا غير، وعلى المحل في الحرم قيمتان على القولين.
وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقف.
Bogga 271
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul