الثالث: الكمال فلا تجزئ العوراء، والجرباء، والعضباء (1) والعرجاء البين عرجها، والمريضة، ومقطوعة الأذن، ومكسورة القرن الداخل، ولا الخصي، ويكره الموجوء (2) والجماء خلقة، والصمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة.
الرابع: السمن، وهو أن يكون على كليتها شحم، ويكفي الظن، فلو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وكذا بالعكس، ولو ظن التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس.
ويستحب كونها تنظر في سواد وتمشى في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل، وهو كناية عن السمن، وأن تكون مما عرف به. (3)
الثالث: في ماهية الذبح
وتجب النية في النحر والذبح، وتجزئ الاستنابة، والمباشرة أفضل، ودونه جعل يده مع يد الذابح، ومكانه منى، وزمانه يوم النحر، فلو أخره لا لعذر أجزأ في ذي الحجة وأتم، ومع العذر لا إثم، ولو ضل فذبح غيره (4) لم يجزئ.
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء، وقسمته أثلاثا، ويجب الأكل منه.
Bogga 253
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul