وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو نسيه حتى أكمل مناسكه فقد تم حجه، ومحله مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام أو تحت الميزاب، فلو أحرم من غيرها عمدا بطل، واستأنفه بها، وناسيا يعيده فيها. وإن دخلها بإحرامه، فإن تعذر فحيث يمكن ولو بعرفة، ولا يسقط الدم.
ووقته يوم التروية استحبابا، وأفضله عند الزوال عقيب الظهرين، ومقدماته وكيفيته وأحكامه وتروكه كما مر، إلا أنه ينوى به حج التمتع.
ويستحب للماشي التلبية في موضع الإحرام، وللراكب إذا ثار به بعيره، ورفع الصوت بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى زوال شمس عرفة.
المطلب الثاني: في نزول منى
وحدها من العقبة إلى وادي محسر، ويستحب الخروج إليها يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، فالإمام قبل الزوال يصلي الظهرين بها وغيره بعد الصلاة في المسجد، والدعاء عند التوجه وعند دخولها وخروجه منها والمبيت بها إلى الفجر، وليس بنسك، ولا يقطع وادي محسر حتى تطلع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر إلا للمضطر.
Bogga 246
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul