ولو نقضه (1) فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلا استأنفه، ولو رجع إلى أهله استناب.
وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت (2) مطلقا، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشك صح.
ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكا وتساويا فكما تقدم، وإن اختلفا ألحق الحكم بشك الطائف، ولو شك في النافلة بنى على الأقل.
الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصبح بعده، ومحلها مقام إبراهيم (عليه السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه، ويصلي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.
ولو نسيهما رجع، ولو شق قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي.
ويستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد.
والندب عشرة:
الأول: استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )والدعاء.
Bogga 240
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul