يصح وإن عدل، ولو حج الفاسق عن غيره صح، وتعلم الصحة بمصاحبة الولي أو إخبار العدل، وفي قبول إخباره توقف.
ولا تشترط الحرية والذكورة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، والمرأة عن الرجل والمرأة، ويكره الصرورة، دون الرجل الصرورة.
ولو اشترط التعجيل فأخر انفسخت، ولو أطلق وجبت المبادرة، ولا تنفسخ بالإهمال، ويجوز اشتراط التأخير أكثر من عام، ولا يجوز ذلك للوصي إلا لعذر.
وتجب نية النيابة واستدامتها، فلو نوى عنه وعن المنوب لم تنعقد عن أحدهما، وكذا لو نقل نيته إليه، ولا أجرة له، وتعيين المنوب قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط، فلا يجوز العدول، ولو إلى الأفضل، ولو كان الحج ندبا، أو نذرا مطلقا، أو مخيرا فيه كذي المنزلين المتساويين، جاز العدول إلى الأفضل.
ولو شرط الطريق تعين مع الغرض، فإن خالف صح الحج، ورجع عليه بالتفاوت، ومع إطلاق الإجارة لا يؤجر نفسه لآخر، ومع التقييد بسنة يصح قبل أو بعد.
ولو استأجره اثنان فإن اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا، ولو اختلف زمان الإيقاع صحا، ولو انعكس صح السابق.
ويجوز أن يستأجره اثنان في سنة لعمرتين أو لعمرة مفردة، وله أن يستأجر اثنين عن واحد لحج الإسلام والنذر في عام واحد.
Bogga 227
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul