الفجر، ولا شيء في النومة الأولى، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.
ويقضي ناسي غسل الجنابة الصوم والصلاة، ولا يقضي المتمكن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء.
ولا يفطر بابتلاع الريق إلا أن ينفصل عن الفم، ولا بمضغ العلك (1) إلا أن يتعين طعمه به، ولا بتبقية الغذاء في الأسنان، ولا بالاكتحال وإن صبغ الريق، ولا بالفصد والحجامة، ولا بالتقطير في الأذن إلا أن يصل إلى الجوف، ولا بابتلاع الذبابة إلا أن يقصد، ولا بدخول ماء الاستنشاق دماغه، ولا بشرب الدماغ الدهن، ولا بمص الخاتم وذوق الطعام ومضغه للصبي وزق الطائر.
ويستحب السواك بالرطب واليابس.
القسم الثالث: الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم،
وهي الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، والكذب مطلقا، والغيبة، والهذيان، وأنواع المعاصي.
وتكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر (2)، وإخراج الدم، والحمام المضعفين، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والسعوط بغير المتعدي، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد، واستنقاع الرجل في الماء، وجلوس المرأة فيه ومضغ العلك والتقطير في الأذن.
ويستحب الإمساك للمريض والمسافر عند القدوم والبرء على تفصيل يأتي، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر، والكافر إذا أسلم بعده، والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا كلفوا في أثناء النهار.
Bogga 192
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul