ما حواه العسكر- كالأمتعة- أولا- كالأرض- ومنها ما يغنم من أموال البغاة.
الثاني: الكنز،
وهو المال المذخور تحت الأرض، ومنه ما وجد في ملك أو دابة مبتاعين، ولم يعرفه (1) المالك، فإن عرفه فهو له من غير بينة ويمين. ولا يعرف ما يوجد في جوف السمكة.
والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز، وإلا فلقطة وإن كانت مواتا.
والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة.
والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
الثالث: المعدن منطبعا
كالذهب، أو مائعا كالقير، أو غيرهما كالياقوت، والنصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة.
Bogga 183
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul