ويجوز أن يخص صنفا وإن كان واحدا، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للأكثر إلا أن تتعاقب العطية فبلغ مئونة السنة.
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولوالي بلد المالك، ويجزئ مع الإثم والضمان، وينتفيان مع فقده.
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا.
الثاني: الوقت،
وهو هلال الثاني عشر، مع وجود المستحق، والتمكن من الدفع إليه، ويجب على الفور، ويضمن لو أخر، ولا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضا احتسبه مع الوجوب وصفة الاستحقاق، وإلا استعيدت، فلو تعذر غرم، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة وقت القبض، ولو تعذر المثل فالقيمة وقت التعذر.
وللمالك الاستعادة ودفع غيرها وصرفها إلى غيره وإن كان مستحقا، وليست زكاة معجلة، فلا يؤخذ منه النماء المتصل والمنفصل، ولو استغنى به جاز الاحتساب وإلا فلا، ولو تم به النصاب سقطت.
ولو نواها زكاة معجلة، فإن علم الفقير وجب الرد مع طلبها، وإلا فالقول قول المالك مع اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، وكذا لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا، إلا أن يعلم اللفظ.
الثالث: النية،
ويجب التعيين وقصد الوجوب أو الندب، ولا يكفي اللفظ، ويجب مقارنة الدفع إلى الفقير أو الإمام أو الساعي، ثم لا يفتقر إلى نية أخرى.
ولو لم ينو المالك، ونوى الإمام أو الساعي أجزأ، وقيل: إن أخذت
Bogga 170
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul