فلا زكاة في المغصوب، والضال، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بينة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكاه لسنة استحبابا، ولا في النفقة المعدة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره.
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكن وأهمل ضمن.
ولا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصح معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدين فلو اقترض نصابا وتركه حولا وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثم حال الحول.
ولو وجبت الزكاة في التركة، قدمت على الدين، ولو وجبت ثم فلس، قدمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. (2)
الفصل الثاني: في المحل وهو نوعان:
[النوع] الأول: ما تجب فيه
وهو الأنعام، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
Bogga 155
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul