وهو شرط في الذهب والفضة إجماعا وفي غيرهما على الأقوى، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه، وفي الصامت إن اتجر به الولي، ويتناوله الإخراج، ويسقط لو أهمل، ولو ضمن واتجر به لنفسه وكان مليا، فله الربح، والزكاة عليه، ولو انتفى أحد الوصفين فالربح لليتيم ولا زكاة.
الثاني: العقل
والبحث في المجنون كالصبي، ولو اعتوره الجنون، اشترط العقل حولا.
Bogga 153
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul