716

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Tifaftire

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ومن حلف لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه، لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقًا، وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث، وليس ذلك بتفريقٍ.
ــ
لوجود الشرط، لأن الزيوف والنبهرجة من الدراهم، غير أنها معيبة، والعيب لا يعدم الجنس، ولذا لو تجوز بها صار مستوفيا، وقبض المستحقة صحيح فلا يرتفع برده البر المتحقق كما في الهداية.
(وإن وجدها رصاصًا أو ستوقةً) بالفتح - أراد من النبهرجة. وعن الكرخي: الستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر فيه، مغرب. وقيل: ما كان داخله نحاس وخارجه فضة (حنث) في يمينه؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم، حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم، هداية.
(ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم) أي متفرقًا (فقبض بعضه لم يحنث) بمجرد قبض البعض، بل (حتى يقبض جميعه متفرقًا)، لأن الشرط قبض الكل، لكنه بوصف التفرق، لأنه أضاف القبض إلى دين معروف مضاف إليه فينصرف إلى كله، فلا يحنث إلا به، هداية.
(وإن قبض دينه في وزنتين) أو أكثر، و(لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث، وليس ذلك بتفريق)؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة، فيصير هذا القدر مستثنى عنه، هداية

4 / 25