679

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Tifaftire

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل، والثاني ضامنٌ لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته.
ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل.
وذبيحة المسلم والكتابي حلالٌ، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي
ــ
وقد حصلت، قال في الهداية: وهذا إذا كانت الرمية الأولى بحال ينجو منه الصيد، لأنه حينئذ يكون الموت مضافا إلى الرامي الثاني، اهـ. (وإن كان) الرامي (الأول أثخنه) بحيث أخرجه عن حيز الامتناع (فرماه الثاني فقتله لم يؤكل) لاحتمال الموت بالثاني وهذا ليس بذكاة، للقدرة على ذكاة الاختيار، بخلاف الوجه الأول، هداية (و) الرامي (الثاني ضامن لقيمته للأول)؛ لأنه بالرمي أتلف صيدًا مملوكًا للغير، لأن الأول ملكه بالرمي المثخن (غير ما نقصته جراحته)، لأنه أتلفه وهو جريح، وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف.
(ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان)، لأنه سبب للإنتفاع بلحمه، وبقية أجزائه (و) كذا (مالا يؤكل)، لأنه سبب للإنتفاع بجلده أو شعره أو قرنه أو لاستدفاع شره.
(وذبيحة المسلم والكتابي) إذا كان يعقل التسمية والذبح ويضبطه، وإن كان صبيًا أو مجنونا أو امرأة كما في الهداية (حلال)، لوجود شرطه، وهو: كون الذابح صاحب ملة التوحيد: إما اعتقادًا كالمسلم، أو دعوى كالكتابي، هداية.
(ولا تؤكل ذبيحة المجوسي) لقوله ﷺ: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)، ولأنه لا يدعي التوحيد، فانعدمت الملة اعتقادًا ودعوى، هداية

3 / 223