327

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.
والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.
والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولًا، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.

١ مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.
وانظر: التنقيح ١٩٤/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، حاشية الشرقاوي ٢/٣٣٧.
٢ نهاية لـ (٥٦) من (أ) .
٣ في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .
وانظر المسألة في: الحاوي ١١/٣٣٧، الروضة ٨/٤٣٦.

1 / 342