320

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.
وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.

١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.
(والمجنون): أسقطت من (أ) .
٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
٥ المصادر السابقة.
٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.
٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.
٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.

1 / 335