309

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
باب الحكمين ١
قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ٢.
فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها٣.
فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا٤.
وقال في كتاب الطلاق٥: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين٦ كان ذلك مذهبا".

١ في (أ) (كتاب الحكمين) .
٢ من الآية (٣٥) من سورة النساء.
٣ الأم ٥/١٢٠، أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٨، ٢٠٩، عمدة السالك ١٦٠، السراج الوهاج ٤٠٠.
٤ الأم ٥/١٢٤، ٢٠٨، مختصر المزني ٢٨٨، النهذب ٢/٧٠، أحكام القرآن للهراسي ٢/٣٦٨، معالم التنزيل للبغوي ٢/٢٠٩.
٥ الأم ٥/١٢٥، مختصر المزني ٢٨٩، والقائل هو الإمام الشافعي ﵀.
٦ في (أ) (الحكمين على الطلاق) .

1 / 324