295

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان٤:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.
وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩.
٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ تحرير التنقيح ٨٤.
٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) .
٦ في (ب) (كانت) .
٧ الحاوي ٩/١٤٣.
(نكاح) زيادة من (ب) .
٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.

1 / 310