293

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:
أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.
باب نكاح ملك اليمين ٦
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.

١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠.
٢ في (ب) (لا يُرْضى) .
٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١.
٤ المصادر السابقة.
٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠.
٦ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .
٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١.
٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.

1 / 308