كتاب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢:
أحدها: حرام بسبب العين.
والثاني: حرام /٣ بسبب الجمع.
والثالث: حرام بسبب الإشكال.
والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤:
أحدها: النسب.
والثاني: المصاهرة.
والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ٦.
١ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٢ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٣ نهاية لـ (٤٦) من (أ) .
٤ كفاية الأخيار ٢/٣٥.
٥ الأم ٥/١٥٩، النكت والعيون للماوردي ١/٤٦٩، أحكام القرآن للهراسي ٢/٢٣٠، ٢٣١، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٨٨-١٩٠.
٦ من الآية (٢٣) من سورة النساء.