149

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
•
الظهر للصائم١.
فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥.
٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠.
٣ في (ب) (جاز) .
٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

1 / 164