134

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
•
إذا زالت١ الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ٢.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.

١ في (أ): (كما زالت) .
٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠.
٣ في (ب): (الجمعة) .
٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥.
٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧.
٦ المجموع ٤/٤٣.
٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢.
٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) .
٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.

1 / 149