105

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.

١ في (ب): (على) .
٢ التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/٣٣١.
٣ هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
٤ في (ب): (صلاتين) .
٥ كتب في هامش نسخة (أ)، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ فتح العزيز ٤/٤٧٥، حلية العلماء ٢/٢٠٥، المجموع ٤/٣٧٤، كفاية الأخيار ١/٨٨.
٧ في (أ): (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
٩ المصادر السابقة.
١٠ المجموع ٤/٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/٩١، تحفة الطلاب ١/٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/١٦١.

1 / 120