أنا لا أدري، ولا يحضرني النص عن الإمام أبي حنيفة أنه أباح الصور، وبالنسبة لاقتناء الصور، فقد قال ﷺ: (إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون خلق الله ﷿، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم).
فذهب العلماء إلى أن الصور المذكورة في الحديث قسمان: - قسم لم يختلف العلماء في تحريمه وهو النحت، والمقصود بها التماثيل المجسمة التي يقول العلماء فيها: ليس لها ظل.
- لكن استثنى العلماء المحرمون للتصوير ما كان لضرورة كصورة البطاقة الشخصية، أو صورة الجواز، أو صورة البحث عن مجرمين، أو، أو إلى آخره، فكل الأشياء التي تدخل في نطاق الضرورة أباحوها تحت القاعدة المشهورة: (الضرورات تبيح المحظورات).