490
حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق
السؤال
إذا طلّق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجبًا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد؟
الجواب
السنة الإشهاد على الطلاق والرجعة، يشهد على طلاقها ورجعتها، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، هذا يعم الطلاق والرجعة، هذا هو السنة، ومن راجع بغير إشهاد صحت الرجعة لكنه ترك المشروع.

17 / 23