حكم بيعتين في بيعة وبيع وشرط
السؤال
ما حكم من باع عقارًا بمبلغ معلوم بأقساط سنوية وفي وقت محدود، واشترط في عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بالمبلغ أن يكون المشتري مستأجرًا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟
الجواب
هذا عقد في عقد لا يصح، والرسول ﷺ نهى عن بيع وشرط ونهى عن بيعتين في بيعة، وألا يحل سلف وبيع، ولكن يبيع بيعًا جازمًا، فإذا أعسر أو حصل شيء فعنده المحاكم وعنده الأمراء، يشكو عليهم إذا تعذر عليه تسليم حقه، إذا كان البيع جازمًا بأقساط معلومة، هذا هو الواجب.