Kitab al-Tawhid
كتاب التوحيد
Tifaftire
د. فتح الله خليف
Daabacaha
دار الجامعات المصرية
Goobta Daabacaadda
الإسكندرية
Noocyada
•Maturidism
Gobollada
•Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
مَا كَانَ غَيره أصلح فِي الدّين وَإِن قَالَ الْمَنْع فقد أقرّ أَن الْمَنْع قد يكون أصلح فَكل عَاص لم يمْنَع عَنهُ لم يفعل بِهِ الْأَصْلَح وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
واحتجاجه بقوله ﴿لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ﴾ قد بَينا مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَمَا يظْهر أَن خَصمه أَشد لاتباع ذَلِك ومعرفته مِنْهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ عَارض بِمَا لَا يُحَقّق لَهُم الْعذر بالفقر إِلَّا بِمَا لَا يتهيأ لَهُم الْفِعْل وَذَلِكَ الْمَعْنى فِي فقد الْقُدْرَة مَوْجُود
قَالَ الشَّيْخ ﵀ جَوَابه من أوجه ثَلَاثَة أَحدهَا أَن الَّذِي مَعَه من المَال لَو لم يبلغهُ لم يعرض عَلَيْهِ وَقُوَّة فعل الْبلُوغ لم تكن مَعَه فَلم يمْنَع الْغَرَض فَمثله أَمر وجود الْأَمريْنِ محَال للْحَال وعدمهما وَأَيْضًا أَن الْأَمر الْمُعْتَاد أَن تحدث القوى تباعا على قدر مَا يختاره العَبْد وَيُرِيد من الْفِعْل فَهِيَ تحدث لَا محَالة إِلَّا أَن تضيعها هُوَ بِصَرْف الإخيار إِلَى غير مَا يفعل بهَا فبالتضييع عدم هَذِه الْقُدْرَة وَالْأُخْرَى بِالْمَنْعِ لذَلِك اخْتلفَا وَالثَّالِث إجَازَة وجود الْفِعْل فِي حَال لَا قدرَة فِيهَا وَلَا يجوز فِي حَال لَا سَبَب بِهِ يحدث الْقُدْرَة ثَبت أَن أحد الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ بنظير للْآخر وَالله الْمُوفق
ثمَّ عَارض بِجَوَاز الْأَمر بِالْخرُوجِ على أَن يُعْطوا المَال مَعَه وَزعم أَنه إِن أجَاز أبطل قَوْله وَإِن لم يجز ترك قَوْله
فيجاب فِي هَذَا بالأوجه الثَّلَاثَة من التَّفْرِيق بالمبلغ وَغير الْمبلغ وبالأمر الْمُعْتَاد وَبِمَا يُنكر هُوَ الْفِعْل لوقت عدم الْأَسْبَاب وَلَا يُنكر لوقت عدم الْقُوَّة وَلما أحد الْوَجْهَيْنِ يعْدم لَا بِهِ وَالْآخر لَا وَلَو كَانَ يعلم أَيْضا حُدُوث الْأَمْلَاك على التَّتَابُع بِخَبَر الصَّادِق لَكَانَ الْجَواب فيهمَا لَا يخْتَلف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
مَعَ مَا فِي الْمُعَارضَة إِذا حققت إحالته وَهُوَ أَن تصريف المَال مَعَ الْملك لَهُ لَا يحْتَمل كالحركة مَعَ خلق الله الْجِسْم لَا حَرَكَة ضَرُورَة وَلَا اخْتِيَار وَنَوع
1 / 270