Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة (24) عدم صحة صوم الكافر والمخالف لا يصح الصوم من الكافر بأقسامه، بلا خلاف فيه (1) على الظاهر - كما في جملة من العبائر - ولا من المخالف.
ومعنى عدم الصحة منهما: عدم الامتثال واستحقاق العقاب ووجوب قضائه بمعنى: استحقاق العقاب على ترك القضاء كترك الأداء، نعم لو أسلم سقط عنه تفضلا.
وقد يقال: إنه لا معنى لتكليفه بالقضاء، لأنه لا يصح منه حال الكفر ويسقط عنه حال الاسلام، فلا يقدر عليه.
وفيه نظر.
ويدل على عدم الصحة - مضافا إلى الاجماع - الخبر المروي في العلل " إنما يتقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها، مع معرفة من دعا إليه.
قال: وإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من
Bogga 314
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297