267

Book of Fasting

كتاب الصوم

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إليه، بل في (1) قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه.

مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " (2) فإنه ظاهر في عدم المشروعية (3).

ونحوه غيره.

وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:

لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟

فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (4).

وما ذكرة جيد.

Bogga 285