Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
القدرة لهما (1) ممنوعة، بل الغالب أنهما لا يقدران على الصيام في الصيف ويقدران عليه في الشتاء) (2).
جواز الافطار لذي العطاش وأما ذو العطاش - بضم العين - وهو داء لا يروى صاحبه من الماء، فيجوز له الافطار - أيضا - بلا خلاف ظاهر، وحكي عليه الاجماع مستفيضا، مضافا إلى عمومات جواز الافطار ونوافي العسر والحرج، وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة (3).
وجوب التصدق على ذي العطاش ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا لم يقدر عليه، وإنما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برء، فذهب الأكثر إلى الوجوب - بل حكي عليه عدم الخلاف -.
ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض - إذا برء - من الكتاب (4) والسنة (5).
اللهم إلا أن يعارض برواية (6) محمد بن مسلم - المتقدمة - (7) بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل، لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات، وهو موجود، وكذا الكلام في وجوب الصدقة عليه، فإن مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا ولا مخصص لاطلاقها ولا معارض.
وقيل: باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل - حيث لا يجب القضاء - وحمل الرواية عليه بالنسبة (إلى الصدقة أيضا، ولا وجه له،
Bogga 282
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297