Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ورواية الجعفري " قال: كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف.. إلى آخره " (1).
ورواية البزنطي المتقدمة (2) حيث استفصل المعصوم عليه السلام في (3) مورد السؤال، فلولا الفرق (4) بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال، فلا بد من حمل قوله: " لا تصم " على الكراهة، ليحصل الفرق.
والمسألة محل اشكال، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار الدالة عليه، وعدم صحة الأخبار (الأخرى) (5) وعدم الجابر لها جبرا يعتد به.
مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي (6) بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب، فيكون (7) المراد ب " غيرها " خصوص المندوب، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف: دلالة ترك الاستفصال على العموم، لا دلالة الاستفصال على الخصوص.
نعم، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه (8) لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع (9) - عن
Bogga 269
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297