240

Book of Fasting

كتاب الصوم

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أقوال، أو سطحها أولها، وهو المشهور، للروايات المستفيضة:

منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال (1) فليتم يومه " (2).

ومنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان " (3).

دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم " (4).

ومنها: رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر " (5).

وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة (6) الآتية وصحة بعضها (7) وكثرتها، وللمرجحات الخارجية من اشتهار

Bogga 258