219

Book of Fasting

كتاب الصوم

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

العازم على القضاء الظاهر في أن العازم غير متهاون (1) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد أورد ناسخا " ج " و" ع " بعد هذه العبارة ما يلي: لقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة ورواية حماد: لا.. إلا الرجال.. الخ ".

وواضح أن هذا التعليل لا يناسب ما تقدم من البيان.

وقد التفت إلى هذا النقص ناسخا " ف " و" م " فتركا بعد هذه العبارة بياضا في النسختين، وكتب ناسخ " ف " في الهامش ما يلي:

اعلم أني رأيت صفحة منقطعة من الأوراق مناسبة للمسألة فكتبتها هنا هكذا وهي هذه:

لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة (1) ورواية حماد (2) -: " لا إلا الرجال " فإن ظاهرهما أنه لا يجب القضاء إلا على الرجال، ويحتمل أن يراد ترجيح الرجال مع وجودهم عليهن - وإن كن أقرب إلى الميت منهم -.

وهل يقضى عن المرأة؟ (3) قولان: أقواهما: نعم - كما عن جماعة (4) - لمصححة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام " عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال (5): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " (6) ونحوها موثقة ابن مسلم (7).

وقيل بعدم دلالتها إلا على الجواز - الذي لا خلاف فيه ظاهرا -.

وفيه: أن الظاهر أن السؤال إنما هو عن الوجوب كما لا يخفى، فالجواب ب‍ " نعم " يدل على ثبوت الوجوب، مع أن رجحان القضاء لما فات في المرض والطمث - مع عدم تمكن المرأة منها - قد عرفت أنه اتفاقي - على ما يظهر من العلامة قدس سره في المنتهي (8) - فعدم الجواز لا معنى</div>

Bogga 237