162

Book of Fasting

كتاب الصوم

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وسادسها: نعم (1) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير ".

والأقوى: العدم - مطلقا - للأصل، وعدم دليل صالح (2) على شئ من باقي الأقوال، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار (3) بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة (4) بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم، وهكذا (5) إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم (6)..

وهكذا (7).

وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق. نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد، والأصل براءة الذمة.

وفيه نظر، حاصلة: أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات، لأنه المفطر دون ما يقع بعده، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا.

وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء (8).

Bogga 179