Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
غرر، وبيع ما ليس بملك له (1)، لأنه لا يملكه إلا بعد قبضه إياه ولا يتعين ملكه له إلا بعد قبضه إياه وكذلك بيع أهل مستحقي الزكوات، والأخماس، قبل قبضها، لأنه لا يتعين ملكها لهم، إلا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون، وبيعه غير جائز ولا صحيح.
باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه (2) المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة، ولا في التجارة، فكل دين يقع عليه، لم يلزم مولاه شئ منه، ولا يستسعى المملوك أيضا في شئ منه، بغير خلاف، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: بل كان ضائعا يريد به ما دام مملوكا (3).
وقال في نهايته أيضا: وإن كان مأذونا له في التجارة، ولم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين استسعى فيه، ولم يلزم مولاه من ذلك شي (4).
وقال في مبسوطه: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه، قبل عندهم، وعندنا لا يقبل، فإن أقر بما يوجب مالا، نظر، فإن كان لا يتعلق بما أذن له فيه في التجارة، مثل أن يقول: أتلفت مال فلان، أو غصبت منه مالا، أو استقرضت منه مالا، فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، لأنه لا يقبل على ما بيناه، ويكون في ذمته، يتبع به إذا أعتق، وإن كان يتعلق بالتجارة، مثل ثمن المبيع، وأروش العيب، وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنه ينظر فيه، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة، قبل، وقضى منه، وإن كان أكثر، كان الفاضل
Bogga 57
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902