667

Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Tifaftire

لجنة التحقيق

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

المال المتروك يستحقه الوارث عن الميت، لا عن المشهود عليه به، والدية لا يستحقها الوارث عن الميت، بل عن المشهود عليه، لأنها ليس بمال للميت حتى يستحق عنه، ولولا الدليل في دية الخطأ، ودية العمد شبيه الخطأ لما كان كذلك.

ثم قال شيخنا أيضا في مبسوطه: وإذا وجد الرجل قتيلا في داره، وفي الدار عبد المقتول، كان لوثا على العبد، وللورثة أن يقسموا، أو يثبتوا القتل على العبد، ويكون فائدته، أن يملكوا قتله عندنا، إن كان عمدا، قال رحمه الله: وفيه فائدة أخرى، وهي أن الجناية إذا ثبتت، تعلق أرشها برقبته، فربما كان رهنا، فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن، فإذا كانت فيه فائدة، كان لهم أن يقسموا، هذا آخر كلامه رحمه الله (1).

فلو كان الدين الذي على المقتول عمدا محضا، يمنع (2) الورثة من القود، لما قال ذلك، وقال أيضا في الجزء الثاني من المبسوط، في كتاب التفليس: وإذا جنى على المفلس، فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون جناية عمدا، أو خطأ، فإن كانت خطأ، توجب الأرش، فإنه قد استحق الأرش، وتعلق به حق الغرماء، فيأخذه، ويقسمه بينهم، وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص، فإنه مخير بين أن يقتص (3)، وبين أن يعدل عن القصاص إلى الأرش، إذا بذل له الجاني، وليس للغرماء أن يجبروه على الأرش (4).

قال محمد بن إدريس: فإذا مات، ورث وارثه ما كان يستحقه من القصاص، لأنه لا خلاف في أن الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه، من جميع الحقوق، فمن منع (5) ذلك يحتاج إلى دليل.

وإذا تبرع إنسان بضمان الدين عن الميت، في حال حياته، أو بعد وفاته،

Bogga 52