Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأموال، وما المقصود منه المال، سواء كان دينا أو غيره من الأموال، وبعض أصحابنا يخصه بالدين فقط، والصحيح الأول.
وإن لم يكن الشاهدان، أو شاهد الدين من الورثة عدولا، ألزموا في حصصهم (1) بمقدار ما يصيبهم حسب ما روي (2) ولا يلزمهم الدين على الكمال، مثال ذلك، إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة، فادعى أجنبي دينا على الميت، فأقر أحدهما بما ادعاه المدعي، وكان المقر غير مرضي، كان له نصف الدين في حصة المقر، وبذلك قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، وقد استدل بعض أصحابنا، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، على صحة مقالتنا، بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال: وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، وإن الدين يتعلق بالتركة في حقه، وحق أخيه، بدليل أن البينة لو قامت به، استوفى منهما، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام، لك علي وعلى أخي، ولو قال هذا لم يجب عليه من حقه، إلا نصف الدين (3).
وهذا الاستدلال لا أراه معتمدا، بل الدليل المعتمد هو الإجماع، إن كان، وإلا كان الاستدلال علينا، لا لنا، لأن أصول مذهبنا تقتضي أن الورثة لا يستحقون شيئا من التركة، دون قضاء جميع الديون، ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة، دون القضاء، إذا كانت بقدر الدين، لقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (4) فشرط في صحة الميراث وانتقاله، أن يكون ما يفضل عن الدين، فلم يملك الوارث إلا بعد قضاء الدين، وهذا قد ملك قبل قضاء الدين، فإن كان على المسألة إجماع من أصحابنا، فهو الدليل دون غيره.
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902