Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ابتاع لعبد مغصوب، أو آبق، قال رحمه الله: والأول رواية أصحابنا، وقالوا: إنما يصح لأنه مضمون (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: انظر أرشدك الله، ووفقك لإصابة الحق، إلى ما قال شيخنا أبو جعفر، وتأمله، واسبره، ففيه ما فيه، جعل رحمه الله الدين ثمنا، وأصحابنا يجعلونه مثمنا، لأنهم قالوا بيع الدين، ثم قال رحمه الله: رواية أصحابنا، فجعله رواية، ولو كان إجماعا لقال وإجماع أصحابنا، أو مذهبنا، ثم قال: وقالوا إنما يصح لأنه مضمون.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: عند أصحابنا إن البيع المضمون، هو بيع السلف، فهو المضمون الذي هو في الذمة، لا بيع الأعيان، لأن البيع عندهم على الضربين، المقدم ذكرهما وأيضا الذي يجوز خلاف ما نصرناه (2) واخترناه، لا يجوزه في كل دين، ويقول: إن بيع السلم بعد حلوله على غير من هو عليه، لا يجوز، وعلى من هو عليه يجوز، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، ولأجل ذلك قال في الكلام الذي أوردناه عنه في مبسوطه، قبل هذا الموضع، وهو إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين، عن غير سلم، فباعه من إنسان، فاحترز من السلم، فقد خصص العموم في بيع الدين، وإذا خصص من يستدل بالعموم، ساغ لخصمه التخصيص، وبطل استدلاله بالعموم، لأنه ما هو أولى بالتخصيص من خصمه، وأيضا فما ورد بذلك سوى خبرين فحسب، أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام، الذي ماله أكبر منه في الأخبار. ولأجل ذلك قال: رواية أصحابنا، وهما - أعني الخبرين - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كان
Bogga 42
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902