645

Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Tifaftire

لجنة التحقيق

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم يكره للإنسان الدين مع الاختيار، وفقد الاضطرار إليه، فإن فعل مختارا لا اضطرارا، فالأولى له أن لا يفعل، إلا إذا كان له ما يرجع إليه ، فيقضي به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه، فقد روي (1) أنه إن كان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك.

وهذا غير واضح، لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له، بغير خلاف، وقد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) إيرادا لا اعتقادا من طريق خبر الآحاد.

فإذا خلا من الوجهين، فإنه يكره له الاستدانة، وليس ذلك بمحظور، إذا كان عازما على قضائه، منفقا له في الطاعات أو المباحات، وأما في حال الاضطرار، فإنه غير مكروه، وفي هذا الحال لا يستدين إلا مقدار حاجته وكفايته، على الاقتصاد من نفقته، ونفقة عياله، ممن تجب عليه نفقته.

ولا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج، إلا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه، ويكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه.

Bogga 30