Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
باب من زيادات ذلك يجوز للإمام أن يذم لجميع المشركين، فأما من عدا الإمام، فلا يجوز له أن يذم لجميعهم، بل إن كان واليا على صقع من الأصقاع، فله أن يذم لمن في صقعه، فأما إن لم يكن واليا فلا يجوز أن يذم، إلا لآحاد المشركين، دون الجماعات، ويجوز للإمام أن يذم لقوم منهم، ويجوز له (1) أن يصالحهم على ما يراه، ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه، وإذا كان جماعة من المسلمين في سرية فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل، ولم يجز (2) لأحد منهم الخلاف عليه، وإن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.
ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون: لا نذمكم، فجاؤوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم، كانوا مأمونين، ولم يكن عليهم سبيل.
ومن أذم مشركا، أو غير مشرك، ثم حفره، ونقض ذمامه، كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال، فإن وقفت عليه في أرض العدو فليخلها، ولا يعرقبها، إلا إذا خاف أن تركب، ويلحقه العدو عليها، فله عند هذه الحال أن يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فقد روي أنه يوارى منهم من كان صغير الذكر (3) وهذا رواية شاذة، لا يعضدها شئ من الأدلة، والأقوى عندي أنه يقرع عليهم، لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بغير خلاف. وهذا من ذاك.
فأما الصلاة عليهم، فالأظهر من أقوال أصحابنا أنه يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ منه على ذلك الأجرة، فإن حصلت غنيمة كان السهم للأجير دون المستأجر.
Bogga 20
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902