Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الإسلام، وإظهار الشهادتين، والإقرار بالتوحيد والعدل، والتزام جميع شرايع الإسلام، والداعي يكون الإمام، أو من يأمره الإمام، على ما قدمناه.
فإن بدر إنسان، فقتل منهم قبل الدعاء، فلا قود عليه، ولا دية، لأنه لا دليل عليه، وقوله عز وجل: " ليظهره على الدين كله " (1) أراد بالحجج والأدلة، وقيل: أراد بذلك (2)، عند قيام المهدي عليه السلام، وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها (3)، وقد كان ذلك.
فإن أسر الكافر، وله زوجة، فإنهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن من عليه، أو فأداه، عاد إلى زوجته، وإن اختار استرقاقه، انفسخ النكاح.
وإن كان الأسير امرأة مزوجة، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر، لأنها صارت رقيقة بنفس الأسر.
وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي، قال بعض أصحابنا: لا يجوز للإمام أن يفرق بينهما، فيعطي الأم لواحد، والولد لآخر.
وهكذا إذا كان لرجل أمة، وولدها، فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة (4)، ولا غيرهما من أسباب الملك، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه، ولا يفسد البيع به، وهو الأقوى عندي، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، فإنه قال:
فإن خالف وباع، جاز البيع على الظاهر من المذهب (5)، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وكذلك في موضع من نهايته (6).
وأما التفرقة بينه وبين الوالد، فإنه جائز بغير خلاف.
قد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما،
Bogga 13
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902