Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لشرفه، أو علمه، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ.
وينبغي أن يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا (1): يعطى الفارس ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه إلا فرس واحد، والأظهر من الأقوال الأول.
فإن كان مع الرجل، أفراس جماعة، لم يسهم منها إلا لفرسين، فيعطى ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، ولصاحب الفرس الواحد سهمان، ولا يسهم لشئ من المركوب من الإبل، والبغال، والحمير، والبقر، والفيلة، إلا للخيل خاصة، بلا خلاف، سواء كان الفرس عتيقا كريما، أو برذونا، أو هجينا، أو مقرفا، أو حطما، أو قحما، أو ضرعا، أو أعجف، أو رازحا، فإنه يسهم له (2).
فالعتيق، الذي أبوه كريم، وأمه كريمة. والبرذون الذي أبوه كريم (3).
وأمه غير عتيقة، وهي الكريمة. والهجين، الذي أبوه عتيق، وأمه غير عتيقة، والمقرف عكس ذلك. والحطم: المتكسر. والقحم، بفتح القاف وسكون الحاء، الكبير.
والضرع، بفتح الضاد والراء: الصغير والأعجف: المهزول. والرازح: الذي لا حراك به.
ومن ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء، على ما رواه أصحابنا (4).
وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة، فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء، للفارس سهمان، وللراجل سهم، على ما رواه أصحابنا (5).
وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم، وأسلموا، كانوا أحرارا،
Bogga 10
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902