Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
في ظنه أنه لا يملك إلا بذلك، فإن غلب في ظنه أنه يملكه، فالأفضل أن لا يفعل، فإن فعل جاز، كما فعل الرسول عليه السلام بالطائف، وبني النضير، وخيبر، فأحرق على بني النضير، وخرب ديارهم.
وإذا تترس المشركون بأطفالهم، فإن كان ذلك حال التحام القتال، جاز رميهم، ولا يقصد الطفل، بل يقصد من خلفه، لأنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد، وكذلك الحكم إذا تترسوا بأسارى المسلمين، وكذلك إذا تترسوا بالنساء، فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم، فهلك المسلمون فيما بينهم، أو هلك من أموالهم شئ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامته من الدية، والأرش.
فأما الكفارة في قتل المسلم النازل عندهم، من غير قصد إلى قتله، فإن الدية لا تجب، ولا القود، بل يجب الكفارة لقوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " (1) ولم يذكر الدية.
ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان، وفي أي شهر كان، إلا الأشهر الحرم، فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر حرمة، لا يبتدؤن فيها بالقتال، فإن بدؤا هم بقتال المسلمين جاز حينئذ قتالهم، وإن لم يبتدئوا، أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر، فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار، فإنهم يبتدئون فيها بالقتال على كل حال.
ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، غير أنه لا يجوز أن يطلب المبارزة، إلا بإذن الإمام.
ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله، فإنه يكون غادرا (2).
ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد، ومن أنبت، ألحق بالرجال وأجري عليه أحكامهم.
Bogga 8
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902