Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
نسيه ثم ذكر، وعليه وقت، رجع وأحرم منه، فإن لم يمكنه، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى قضى المناسك كلها، روي في بعض الأخبار (1) أنه لا شئ عليه وتم حجه.
والتلبيات الأربع، فريضة، وقال بعض أصحابنا: هي ركن، وقال بعضهم:
إنها غير ركن، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مبسوطه (2) إلا أنه قال:
إن تركها متعمدا، فلا حج له، إذا كان قادرا عليها، وكذلك قال في نهايته (3).
قال محمد بن إدريس: فهذا حد الركن، إن تركه متعمدا، بطل حجه، بخلاف طواف النساء، لأن طواف النساء فرض، وليس بركن، لا يجب على من أخل به متعمدا، إعادة الحج، بغير خلاف.
ثم قال شيخنا أبو جعفر: وإن تركها ناسيا، لبى حين ذكر، ولا شئ عليه (4).
قال محمد بن إدريس: إحرامه ما انعقد، إذا لم يلب، فيكون قد ترك الإحرام ناسيا، لا أنه أحرم، ونسي التلبية، بل إحرامه ما انعقد، إذا كان متمتعا، أو مفردا.
والطواف بالبيت، إن كان متمتعا ثلاثة أطواف، أولها: طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، وهو ركن فيها، فإن تركه متعمدا، بطلت متعته، وإن تركه ناسيا أعاد.
والثاني: طواف الزيارة، الذي هو طواف الحج، إن تركه متعمدا فلا حج له، فإن تركه ناسيا، أعاده على ما مضى القول فيه.
والثالث: طواف النساء، فهو فرض، وليس بركن، فإن تركه متعمدا، لم
Bogga 617
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902