557

Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Tifaftire

لجنة التحقيق

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

الرسول صلى الله عليه وآله من أمره، أن يستشرف العين والأذن (١).

قال محمد بن إدريس: يستشرف، يقال: استشرفت الشئ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه، وبسطت كفك فوق حاجبك، كالذي يستظل من الشمس، ومنه قول ابن مطير فيا عجبا للناس يستشرفونني * كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرف به، وهو أن يكون أحضر عرفات، وذلك على الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، ولأنه لو لم يحضر عرفات، أجزأه، سواء أخبر أنه قد عرف به، أو لم يخبر.

ومن اشترى هديه ، فهلك، أو ضل، أو سرق، فإن كان واجبا (٢) وجب أن يقيم بدله، إن كان تطوعا، فلا شئ عليه.

ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور، ولا الكفارات، فأما هدي المتمتع، والقارن، فالواجب أن يأكل منه، ولو قليلا، ويتصدق على القانع، والمعتر، ولو قليلا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/22/36" target="_blank" title="الحج: 36">﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾</a> (3) والأمر عندنا يقتضي الوجوب، والفور دون التراخي.

فأما الأضحية، فالمستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق على القانع والمعتر، بثلثها، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا (4).

ومن اشترى هديا، وذبحه، فاستعرفه رجل، وذكر أنه هديه، ضل عنه، وأقام بذلك بينة، كان له لحمه، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ولا يجزي عن واحد منهما.

وإذا نتج الهدي المعين، كان حكم ولده حكمه، في وجوب نحره، أو ذبحه، ولا بأس بركوبه، وشرب لبنه، ما لم يضربه وبولده.

Bogga 598