Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ومن حمل غيره، فطاف به، ونوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزيا عنه.
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت، وهو غير مختون، على ما روى أصحابنا في الأخبار (1) ولا بأس بذلك للنساء.
ولا يجوز للإنسان أن يطوف، وفي ثوبه شئ من النجاسة، ولا على بدنه، سواء كانت النجاسة قليلة، أو كثيرة، دما، أو غيره، وسواء كان الدم دون الدرهم، أو درهما فصاعدا، لأن العموم، يجب العمل به، حتى يقوم دليل الخصوص، ولا مخصص هاهنا، وحمل هذا الموضع، على الصلاة قياس، ونحن لا نقول به، فإن لم يعلم بالنجاسة، ورأها في حال الطواف، رجع فغسل ثوبه، إن كانت عليه، أو بدنه، إن كانت فيه، ثم عاد فتمم طوافه، فإن علم بعد فراغه من الطواف، كان طوافه جائزا، ويصلي في ثوب طاهر.
ومن نسي طواف الزيارة، الذي هو طواف الحج، لأن أصحابنا يسمون طواف الحج، طواف الزيارة، حتى رجع (2) إلى أهله، ووطأ النساء، وجبت عليه بدنة، على ما روي (3)، والأظهر أنه لا شئ عليه من الكفارة، لأنه في حكم الناسي، بل الواجب عليه، الرجوع إلى مكة، وقضاء طواف الزيادة، مع تمكنه من الرجوع، فإن لم يتمكن، فليستنب من يطوف عنه، وإن كان طواف النساء هو المنسي، وذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه، مع التمكن، والاختيار، فإن أدركه الموت، قضي عنه.
ومن طاف بالبيت، جاز له أن يؤخر السعي، إلى بعد ساعة، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، إلى غد يومه.
ولا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، فإن قدم سعيه على الطواف، كان
Bogga 574
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902