Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه.
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى، ولا يجوز أن يقلع الحشيش، ويعلفه إبله.
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد.
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، كان عليه الفداء، وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة، في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرقة، كان عليه لكل ثوب منها فداء.
والأدهان على ضربين، طيب، وغير طيب، فالطيب مثل دهن الورد، والبنفسج، والبان، والزنبق، بالنون بعد الزاء، وهو دهن الياسمين، تسميه الأطباء والصيادلة، السوسن، وما أشبه ذلك، فمتى استعمله المحرم، يجب عليه دم، سواء استعمله في حال الاضطرار إليه، أو حال الاختيار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود: وهو مكروه (1)، وقال في مسائل خلافه (2) وفي نهايته (3) بتحريم استعماله، وبوجوب الكفارة على مستعمله، وهو الصحيح.
فأما غير الطيب، مثل دهن السمسم، والسمن، والزيت، فلا يجوز الإدهان به، فإن فعل ذلك، لا تجب عليه كفارة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، فأما أكله، فلا بأس به بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مبسوطه، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة،
Bogga 555
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902